قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية المصري

قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية

عدد الجريدة الرسمية رقم 39 فى 25/9/1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه 0

الفصل الأول فى شأن الاستيراد

مادة 1 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام و الخاص وذلك وفق احكام الخطة العامة للدولة
* و فى حدود الموازنة النقدية السارية .
وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة وذلك مباشرة أو عن طريق الغير 0 ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد الاجراءات أو القواعد التى تنظم عمليات الاستيراد ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الاساسية على القطاع العام 0

مــــادة 2 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

لا تسـرى احكـــام هذا الفصل على السلع التى يتقرر إعفاؤها من احكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية وتكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها0

• بمقتضى الماده 7 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الاعمال العام تم إلغاء عبارة (وفى حدود الموازن النقدية السارية) الواردة فى الفقرة الأولى من المادة رقم (1)

الفصل الثانى فى شأن التصدير

مادة 3 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده ، وإصدار شهادات المنشأ والاجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن 0 ولوزير التجارة أن يقصر التصدير الى بلاد الاتفاقيات وكذا تصدير بعض السلع الاساسية على القطاع العام 0

مادة 4 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

لايجوز مزاولة التصدير الا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار اليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية :-

1. شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها
2. المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها0
3. الافراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة ويستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى 0

مادة 5 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

تحدد بقرار من وزير التجارة
( أ ) الشروط والأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد فى السجل وتعديل البيانات والشطب والإلغاء
(ب) رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة على الا تجاوز
مليم جنيه
– 50 رسم القيد فى سجل المصدرين
– 15 رسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات
– 5 رسم تعديل أو تدوين البيانات
– 3 رسم صورة مستخرجة من السجل

مادة 6 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

يلـغى قيد المصدر بقرار مسبب اذا خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذه أو فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين0 ويجوز لوزير التجارة فى حالة مخالفة المصدر احكام هذا القانون أو القرارات المنفذه له الاكتفاء بإنذاره أو ايقافه عن العمل لمدة لاتتجاوز سنة واحدة 0 ولايجوز النظر فى طلب اعادة القيد لمن ألغى قيده الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره قرار الإلغاء0 ولايصدر قرار الالغاء أو الإيقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجهة دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الاعلان0

مادة 7 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية الى الخارج ويكون تصدير تلك السلع طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير التجارة

مادة 8 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لايجاوز 100% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولايسرى الرسم وزيارته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقدار وكيفية تحصيله وحالات رده والاعفاء منه كليا أو جزئيا 0 ويجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير على ان يشمل القرار بيانا بنوع الضمان وميعاد رده والحالات التى يجوز فيها مصادرته

الفصل الثالث في شأن الرقابة علي الصادرات والواردات

مادة 9 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

تخضع السلع التي يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية علي الصادرات والواردات 0

مادة 10 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول علي شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التي تصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة 0 ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة فإن انقضت دون تصدير وجب الحصول علي شهادة جديدة 0

مادة 11 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية علي الواردات الا اذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشـروط والمواصفات التي يصدر بتجديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات 0

مادة 12 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء علي طلب من الوزير المختص باستيفاء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين 9،10 بحسب الأحوال 0

مادة 13 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

تحدد بقــرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل التجارة وفحصها وأخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتنظيم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التي تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فيالمادتين 9،10

مادة 14 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز 0
مليم جنيه
عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة
0.0 2 عن فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية
0.0 1 رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص او المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد 0
0.0 5 تأمين نقدي عند التظلم من نتيجة الفحص او المراجعة وطلب التحكيم ويرد في حالة قبول الرسالة بحالتها 0

مادة 15 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

يعــاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا كالقانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيــه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجـارة أو من يفـوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القـرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة 0 وللوزير أو من يفوضه بناء علـى طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسـب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة 0 ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى اجزاء فى الجرائم المذكورة الا بناء على طلب كتـابى من وزير التجارة أو من يفوضه

مادة 16 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

مـع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغـرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من : أ- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه أو القرارات المنفذة له 0 ب -وضع أو أعطى بيانات غير صجيحة عن الرسائل 0 ج – نشر أو تسبب يسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصـدرة د – قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته 0 ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة 0

مادة 17 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

فى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة حسب الاحوال

مادة 18 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

للعاملين فى وزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون 0

مادة 19 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

تلغى القوانين أرقام 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد ر303 لسنة 1959 فى شأن التصدير و95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الاستيراد كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 0

مادة 20 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

على وزير التجارة أصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0

مادة 21 من قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

ينشر هذا القانون غى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة

الصفحه الرئيسيه بالقوانين واللوائح المصريه

ترجمات مصطلح