قانون مكافحة الإغراق

القانون المصري حماية الاقتصاد القومى من آثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية

بشأن حماية الاقتصاد القومى من آثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1
تختص وزارة التجارة و التموين باتخاذ الوسائل والإجراءات و التدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الإضرار الناجمة عن الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات ، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة اوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 .

وتكون الوزارة هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون ، وتقوم فى سبيل ذلك بما يلى :
( أ ) توفير الدراسات والمعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات .
( ب ) تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى الحالات المشار إليها فى البند السابق .
مادة 2
لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات من أية جهة كانت ، وعلى الجهة المطلوب منها المعلومات والبيانات تقديمها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها .
مادة 3
يصدر وزير التجارة والتموين قرارا بالتدابير التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاقات المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات ، وذلك وفقا للضوابط وفى الحدود التى قررتها هذه الاتفاقات .
مادة 4
تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد السابقة ، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا .

ويتم الفصل فى هذه المنازعات والطعون على وجه السرعة وطبقا للمواعد التى تضمنتها الاتفاقات المشار أيها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون .
مادة 5
ينشأ بقرار وزارة العدل جدول خاص لقيد الخبراء فى التخصصات التى يقتضيها تنفيذ الاتفاقات المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون .

ويتم القيد بهذا الجدول وفقا للشروط والأوضاع التى بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين . وتحدد المحكمة مقابلاتعاب الخبير وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية ، كما تحدد الملزم بهذه الاتعاب من الخصوم .
مادة 6
على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بحالات الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات وباتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات وفحص التظلمات الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى يدلى بها ذو الشأن طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته الاتفاقات المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون وحظر الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها الا بتصريح كتابى محدد من الطرف الذى قدمها .
مادة 7
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
مادة 8
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين قرارا بتحديد من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة 9
تلغى المادة 8 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 10
يصدر وزير التجارة والتموين اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به ، كما يصدر القرارات المنفذة له .

مادة 11
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ ( الموافق 11 يونية سنة 1998 م ) .
حسنى مبارك

قرار رقم 549 لسنة 1998
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون للقانون رقم 161 لسنة 1998
بشأن حماية الاقتصاد القومى من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
( الوقائع المصرية العدد 241 تابع فى 24 /10/1998 )
وزير التجارة والتموين
بعد الإطلاع …………….. قرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الإقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية المرافقة ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الإتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أورجواى .
المادة الثانية
يلغى القرار الوزارى رقم 67 لسنة 1992 المشار إليه .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998
بشأن حماية الإقتصاد القومى
من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
الفصل الأول
التعاريف
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد :

بالوثيقة الختامية : الوثيقة التى تضمنت نتائج جولة اوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف .

باتفاقية منظمة التجارة العالمية : اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية والتى تم اقرارها فى مراكش بالمملكة المغربية فى 15 / 4 / 1994 .

باتفاق مكافحة الاغراق : الاتفاق الذى تضمنه الملحق رقم ( 1 ) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة اوروجواى بشأن تطبيق المادة السادسة من اتفاقية الجات 1994 والذى ضمن قواعد فرض رسوم مكافحة الاغراق ضد الواردات المغرقة التى تدخل فى تجارة بلد ما باقل من قيمتها والتى يترتب عليها حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه .

باتفاق الدعم والإجراءات التعويضية : الاتفاق الذى تضمنه الملحق رقم ( 1 ) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة اوروجواى بشأن تطبيق المادتين السادسة والسادسة عشرة من اتفاقية الجات 1994 والذى يتضمن قواعد فرض الإجراءات التعويضية ضد الواردات من الدول التى تقدم حكوماتها دعما للمنتجات المصدرة منها والتى يترتب عليها حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه .

باتفاق التدابير الوقائية : الاتفاق الذى تضمنه الملحق رقم ( 1 ) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة اوروجواى بشأن تطبيق المادة التاسعة عشرة من اتفاقية جات 1994 والذى ضمن قواعد فرض التدابير الوقائية ضد الكميات المتزايدة من الواردات التى تتسبب فى حدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية أو تهدد بحدوثه .

بالممارسات الضارة فى التجارة الدولية : الزيادة فى الواردات من منتج ما نتيجة اغراق أو دعم وما يترتب على ذلك من حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه أو اعاقة انشاء صناعة ، أو زيادة غير مبررة فى الواردات وما يترتب عليها من حدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه .

بالأطراف المعينة : الصناعة المحلية الشاكية أو من ينوب عنها والمستوردون والمصدرون وحكومات الدول المصدرة .

بالأطراف الأخرى ذات المصلحة : المستخدمون الصناعيون للمنتج محل التحقيق والمنظمات التى تمثل المستهلكين والهيئات الحكومية المسئولة عن حماية المستهلكين والهيئات الحكومية المسئولة عن وضع سياسات المنافسة ، أو أى أطراف محلية أو أجنبية أخرى يتبين أنها ذات مصلحة .

بالصناعة المحلية : المنتجون المصريون للمنتجات الزراعية أو الصناعية المثيلة للمنتج المستورد الذين يمثل مجموع إنتاجهم النسبة الغالبة من اجمالى الانتاج المحلى من هذا المنتج .

بالمشترى المستقل : مشتر لا يوجد ارتباط أو مشاركة تجارية أو انتاجية بينه وبين المستورد أو لا تربطهما علاقة فى عمل آخر ، أو لا يقع أى منهما تحت سيطرة طرف ثالث بشكل مباشر او غير مباشر او لا يكونون أفراد فى اسرة واحدة .

بحكومة الدولة المصدرة :
( أ ) حكومة دولة أجنبية .
( ب ) حكومة أو سلطة إقليمية أو محلية فى دولة أجنبية .
( ج ) هيئة أو منظمة تمارس سلطة بالنيابة عن اتحاد دول أجنبية .
( د) شخص أو هيئة أو مؤسسة تمارس سلطة بالنيابة عن الحكومات أو الهيئات المشار إليها فى أ ، ب ، ج .

بالدول الاعضاء ذات المصلحة الجوهرية : الدول الأعضاء التى تستأثر ، بحصة كبيرة من إجمالى واردات مصر من المنتج الخاضع للتحقيق.

بسلطة التحقيق : الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بقطاع التجارة الخارجية ( جهاز مكافحة الدعم والاغراق واتخاذ التدابير الوقائية )

الفصل الثانى
الأحكام العامة
مادة 2
يكون قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والتموين هو الجهة المختصة بتنفيذ أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليه .
مادة 3
تشكل بقرار من وزير التجارة والتموين لجنة استشارية تختص بدارسة النتائج التى تنتهى إليها سلطة التحقيق فى الشكاوى المقدمة من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ، وتعرض اللجنة ما انتهى إليه من توصيات فى هذا الشأن على وزير التجارة والتموين .
وينظم القرار الصادر بتشكيل اللجنة قواعد ونظام عملها .
مادة 4
يفوض كل من رئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجارة والتموين فى طلب البيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات .
مادة 5
فى الأحوال التى تحيل فيها محكمة القضاء الإداري القضايا إلى الخبير المختص ، تحدد له أجلا لإنجاز المهمة ، وتقدر ، اتعاب الخبير بما لا يقل عن ثلاثمائة جنيه عن كل يوم عمل .
مادة 6
يكون أخطار الأطراف المعنية أو طلب استيفاء المستندات أو طلب التعقيب بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو خدمة بريدية تثبت التسليم ما لم يكن قد تسلمها صاحب الشأن بصفته أو عن طريق النائب عنه قانونا .

ويكون الإخطار فى مواجهة الأطراف المعنية بالدول الأجنبية عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية أو قناصلهم المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية .
مادة 7
تلتزم سلطة التحقيق لإعداد تقرير مفصل يشمل بصفة أساسية المعلومات والإيضاحات والإخطارات التى تصدر منها ، ويتعين عليها إتاحة التقرير لكافة الأطراف المعنية .
مادة8
تلتزم الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة التى تقدم بيانات أو معلومات ترى أنها تحمل طابع السرية بأن تقدم مبررات طلب السرية ، وفى هذه الحال يتعين على هذه الأطراف تقديم ملخص غير سرى تسمح تفاصيله بفهم جوهر المعلومات السرية المقدمة ويجوز لسلطة التحقيق – بناء على أسباب مبررة – الاعفاء من تقديم هذا الملخص .

ويجوز لسلطة التحقيق إغفال هذه البيانات أو المعلومات اذا تبين لها انعدام المبرر أو عدم الجدية فى طلب السرية .
مادة9
يلتزم كل شخص أو جهة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التى تحمل طابع السرية وذلك فى الاحوال التى تقتضى فيها ظروف التحقيق أو التظلم اطلاعهم عليها .
مادة10
يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو انهائه أو اتخاذ أى تدابير مؤقتة أو نهائية أو قبول التعهدات السعريه أو غير ذلك من الإجراءات أو التدابير بقرار من وزير التجارة والتموين بناء على توصية من اللجنة الاستشارية وعلى ضوء النتائج التى تنتهى إليها سلطة التحقيق .
مادة11
تلتزم سلطة التحقيق بانهائه خلال فترة لا تجاوز اثنتى عشر شهرا من تاريخ بدئه ، ويجوز لوزير التجارة والتموين بناء على توصية من اللجنة الاستشارية المشار إليها مد هذه الفترة لمده أخرى لا تزيد على ستة اشهر.
مادة12
تسرى الإجراءات والرسوم والتدابير التى تفرض طبقا لهذه اللائحة على المنتجات المستوردة المحرر عنها بيان جمركى للإفراج النهائى .

الباب الثانى
الشكوى وإجراءات التحقيق
الفصل الأول
الشكوى
مادة13
تقدم الشكوى من حالات الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات إلى سلطة التحقيق كتابة على النموذج المعد لهذا الشأن بالإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية .

وعلى الشاكى أن يرفق بالشكوى ملخصا غير سرى لها تكفى تفاصيله لفهم جوهر المعلومات السرية المقدمة
مادة14
يشترط فى الشكوى أن تكون مقدمة من الصناعة المحلية أو ممن يمثلها أو ينوب عنها أو من الغرف الصناعية المعنية أو اتحاد الصناعات أو اتحادات المنتجين أو من الوزارات المشرفة على أى من قطاعات الانتاج .
ويتعين أن تتضمن الشكوى القرائن والأدلة على وجود اغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة فى الواردات ، والإضرار الناجمة عن هذه الممارسات وعلاقة السببية بين كل منها وبين الإضرار التى لحقت بالجهة الشاكية .
مادة15
يتعين أن تتضمن الشكوى من واردات مغرقة أو مدعومة أدت إلى اعاقة إنشاء صناعة محلية البيانات الآتية :
1- ما إذا كانت الصناعة المحلية للمنتج المثيل قد أنشئت فعلا أو فى سبيلها إلى الإنشاء والمدى الزمنى المطلوب لانشائها أن لم تكن قد أنشئت فعل .
2 – مدى إمكانية استقرار هذه الصناعة .
3 – دراسات الجدوى .
4 – القروض التى تم التفاوض بشأنها .
5 – التعاقدات التى تمت من أجل شراء معدات وماكينات بقصد القيام بتنفيذ استثمارات جديدة أو بقصد التوسع فى المصانع القائمة .
مادة16
يتعين على سلطة التحقيق اخطار الشاكى خلال سبعة ايام عمل من تاريخ استلام الشكوى بما يفيد قبولها من حيث المبدأ ، ويجوز لها أن تطلب من الشاكى البيانات والمعلومات الواجب توافرها للبت فى قبول الشكوى .

وتسجل الشكاوى فى السجلات المعدة لهذا الغرض فور قبولها .
مادة17
تقوم سلطة التحقيق خلال فترة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشكوى بدراسة مدى دقة وكفاية الأدلة المقدمة فيها ، وتقديم تقرير مبدئى بنتيجة التصرف فى الشكوى بالحفظ أو ببدء إجراءات التحقيق إلى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها فى المادة 3 من هذه اللائحة ، ويتعين على هذه اللجنة أن تعرض توصياتها فى هذا الشأن على وزير التجارة والتموين فى خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التقرير المبدئى إليها .
مادة18
يتعين على سلطة التحقيق أخطار الشاكى بأسباب حفظ الشكوى خلال فترة لا تزيد على سبعة أيام .
الفصل الثانى
إجراءات التحقيق
مادة19
يشترط للبدء فى التحقيق أن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم على 50 % من إجمالى إنتاج المنتج المثيل للمؤيدين والمعارضين للشكوى .
ولا يجوز البدء فى التحقيق ما لم يؤيد الشكوى منتجون محليون يبلغ إجمالى انتاجهم 25 % على الأقل من اجمالى انتاج الصناعة المحلية من المنتج المثيل .
مادة20
يجوز لسلطة التحقيق بعد العرض على اللجنة الاستشارية وموافقة وزير التجارة والتموين بدء إجراءات التحقيق دون تلقى طلب مكتوب من الصناعة المحلية أو باسمها إذا توافرت لديها الأدلة على وجود اغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة فى الواردات وعلى وجود الضرر الناجم عن ذلك وعلاقة السببية بينهما .
مادة21
تلتزم سلطة التحقيق قبل الإعلان عن البدء فى إجراءات التحقيق بأخطار الدول المعنية بالشكاوى التى تم قبولها وذلك فيما عدا الشكاوى المتعلقة بالزيادة غير المبررة فى الواردات .
مادة22
يكون الإعلان عن البدء فى إجراءات التحقيق بطريق النشر فى جريدة الوقائع المصرية على أن يتضمن الاعلان البيانات الآتية :
1 – أسم دول المنشأ أو الدول المصدرة الخاضعة للتحقيق .
2 – وصف المنتج الخاضع للتحقيق .
3 – وصف للادعاءات والممارساس قيد التحقيق .
4 ملخص للأسس التى استند إليها الإدعاء بالضرر .
5- الحد الزمنى المسموح به للأطراف الأخرى ذات المصلحة لكى تعلن اراءها خلاله .
6 – العنوان الذى يجب أن توجه إليه ردود الأطراف ذاته المصلحة .
مادة23
تخطر سلطة التحقيق كافة الأطراف المعنيه المعروفة وممثلى الدول المصدرة بصورة من النص غير السرى للشكوى وإعلان بدء التحقيق ونماذج من الاسئلة اللازمه للحصول على البيانات الضرورية للتحقيق .
وتلتزم الاطراف المعنيه بالرد عليها فى مدة لا تتجاوز سبعة وثلاثين يوما من تاريخ استلامها ، ويجوز مد هذه المدة بناء على طلب مبرر تقبله سلطة التحقيق .
مادة24
فى الحالات التى يكون فيها عدد الأطراف المعنيه بالتحقيق أو عدد المنتجات على التحقيق كبيرا بصورة تحول دود اتمام التحقيق على الوجه الاكمل ، يجوز لسلطة التحقيق أن تقصره على عينة ممثلة للأطراف المعنيه أو للمنتجات .
مادة25
يتعين على سلطه التحقيق أن تتيح فرصة عادلة لكل الأطراف المعنيه والأطراف الأخرى ذات المصلحة للدفاع عن مصالحهم خلال الفترة المحددة للتحقيق .
وعليها فى سبيل ذلك عقد جلسات استماع لعرض ارائهم وتقديم حججهم ، ولهم خلال هذه الجلسات عرض معلومات شفهية ، وفى هذه الحالة لا يجوز لسلطه التحقيق الاعتداد بها ما لم تقدم بعد ذلك كتابة .
مادة26
يجور لسلطة التحقيق – بموافقه الأطراف المعنية – القيام بزيارات ميدانيه داخل البلاد وخارجها للحصول على البيانات والمعلومات التى يقتضيها التحقيق .
مادة27
يجوز لسلطة التحقيق – فى حالة عدم تقديم البيانات المطلوبه أو عدم تقديمها فى المهله المحددة أو عدم التعاون معها – استكمال إجراءات التحقيق واستخلاص النتائج وفقا لافضل البيانات والمعلومات المتاحة لديها
مادة28
لا تحول اجراءات التحقيق دون الافراج الجمركى عن الرسائل الواردة من المنتج محل التحقيق .
مادة29
مع مراعاة القواعد المنظمة لسرية المعلومات والبيانات يتعين على سلطة التحقيق أن تتيح للأطراف المعنية كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتحقيق .
وعليها أن تقدم إلى المحكمة وللخبير الذى تعينه البيانات السرية التى وافق الطرف المعنى كتابة على تقديمها
مادة30
يتعين انهاء إجراءات التحقيق فى الحالات التى تثبت فيه سلطة التحقيق عدم وجود دليل كاف على الممارسة الضارة ، أو عدم وجود ضرر ، أو انقطاع علاقة السببية بينهما .
مادة31
فى الاحوال التى ترى فيها سلطة التحقيق عدم كفاية البيانات اللازمة لتحديد سعر التصدير او القيمة العادية ، يجوز لها تحديدهما وفقا للبيانات المتاحة .
تلتزم سلطة التحقيق – فى الأحوال التى تتوافر فيها شروط ممارسة ضارة بالتجارة الدولية – بأن تعد تقريرا بالنتائج التى توصلت إليها خلال فترة لا تزيد على ثلاثة شهور من تاريخ إعلان بدء التحقيق .

الباب الثالث
مكافحة الإغراق
الفصل الأول
حسابات الإغراق
مادة32
الإغراق هو تصدير منتج ما إلى مصر بسعر تصدير أقل من قيمته العادية فى مجرى التجارة العادى .
يقصد بسعر التصدير السعر المدفوع أو الواجب دفعه ثمنا لهذا المنتج من قبل المستورد ودون تحميله بأى تكاليف أو رسوم أو نفقات تزيد على ما يتحمله عند البيع للاستهلاك المحلى فى دولة المنشأ أو التصدير . ولا يدخل فى تحديد سعر التصدير أى رسوم أخرى يقتضيها تصدير المنتج أو شحنة من دول التصدير .
ويقصد بالقيمة العادية سعر بيع المنتج فى مجرى التجارة العادى فى السوق المحلية لدولة المنشأ أو التصدير أو تكلفة الإنتاج مضافا . إليها المصروفات البيعية والإدارية والعمومية وهامش الربح المعتاد تحقيقه ، أو سعر تصدير المنتج المثيل إلى دولة ثالثة .
ويجوز لسلطة التحقيق تقدير القيمة العادية لمنتجات ذات منشأ أو مصدره من دولة ذات اقتصاد موجه باستخدام بيانات دولة أخرى ذات ظروف مشابهة من دول الاقتصاد الحر أو على أى أساس آخر تراه مناسبا
مادة33
فى الأحوال التى لا يتوافر فيها سعر لتصدير المنتج الخاضع للتحقيق إلى مصر أو فى حالة عدم الوثوق فى سعر التصدير لوجود ارتباط أو اتفاق تعويضى بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث ، يجوز حساب سعر التصدير على أساس سعر بيع المنتج لأول مشترى مستقل فى السوق المحلية ، أو على أى أساس آخر تراه سلطة التحقيق مناسبا .

مادة34
يتم تقدير القيمة العادية وفقا لتكلفة الإنتاج فى دولة المنشأ مضافا إليها مبلغ مناسب من المصروفات البيعية والعمومية والإدارية وهامش ربح مناسب أو وفقا لسعر تصدير المنتج إلى دولة ثالثة وذلك فى الأحوال الآتية:
:
1- عدم وجود مبيعات من المنتج محل التحقيق فى السوق المحلية لدولة التصدير ، او وجود مبيعات محلية ولكنها تتم بخسارة .
2- اذا كان حجم المبيعات المحلية من المنتج محل التحقيق اقل من 5% ( خمسة فى المائة) من مبيعات التصدير الى مصر .
مادة35
فى الأحوال التى ترى فيها سلطة التحقيق عدم كفاية البيانات اللازمة لتحديد سعر التصدير أو القيمة العادية ، يجوز لها تحديدهما وفقا للبيانات المتاحة .
مادة36
هامش الاغراق هو الفرق بين القيمة العادية وبين سعر التصدير .
وعلى سلطة التحقيق عند تقدير هامش الاغراق ان تجرى حساباتها على نفس المستوى التجارى لنفس الفترة الزمنية قدر الامكان مع مراعاة الاختلافات المؤثرة على قابلية الاسعار للمقارنة طبقا لاحكام المادة 2 / 4 من اتفاق مكافحة الاغراق .
مادة37
يتعين على سلطة التحقيق حساب هامش اغراق لكل مصدر على حدة ، ولها فرض اعلى هامش اغراق المصدرين غير المتعاونين او غير المعروفين لها .
ويجوز قصر التحقيق على عينة ممثلة للمصدرين اذا كان عددهم كبيرا وفى هذه الحالة يحدد هامش الاغراق على النحو الآتى :
1- يسرى على المصدرين الذين شملتهم العينة الهوامش الفردية المحتسبة لهم او المتوسط المرجح لهذه الهوامش .
2- يسرى على المصدرين المتعاونين الذين لم تشملهم العينة المتوسط المرجح لهامش الاغراق المحتسب للمصدرين الذين شملتهم العينة .
3- يسرى اعلى هامش اغراق بالعينة على المصدرين غير المتعاونين او غير المعروفين .
مادة38
على سلطة التحقيق اعداد تقرير للتوصية بانهاء التحقيق فى الحالات الآتية :
(أ) اذا كان حجم الواردات المغرقة من دولة معينة اقل من 3% من حجم الواردات من المنتج محل التحقيق ، ما لم تكن الدول التى تبلغ الواردات المغرقة من كل منها اقل من 3% من حجم الواردات تمثل مجتمعة اكثر من 7% من اجمالى الواردات .
(ب) اذا قل هامش الاغراق عن 2% من سعر التصدير .

الفصل الثانى
تحديد الضرر
مادة39
تحدد سلطة التحقيق الضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية ، ولها فى سبيل ذلك فحص كافة الأدلة الايجابية ومنها :
1- زيادة حجم الواردات المغرقة سواء بشكل مطلق او بالنسبة للإنتاج او الاستهلاك فى مصر ومدى تأثيرها على ما يلى :
(أ) انخفاض أسعار بيع المنتجات المغرقة المستوردة عن أسعار بيع المنتج المحلى المثيل .
(ب) خفض أسعار بيع المنتج المحلى المثيل .
(جـ) منع الأسعار المحلية من الزيادة التى كان من الممكن حدوثها.
2 – مدى تأثير الواردات المغرقة على اقتصاديات الصناعة الملحيه ويستدل عليها من خلال تقييم العوامل الآتية :
( أ) الانخفاض الفعلى أو المحتمل فى المبيعات أو الأرباح أو الانتاح او الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المستغلة .
( ب ) العوامل المؤئرة على الأسعار المحلية .
( جـ ) حجم هامش الاغراق .
( د ) التأثيرات السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدى والمخزون والعمالة والاستثمار والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال .
( هـ ) أى عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية .

مادة 40
مع مراعاة أحكام المادة ( 39 ) من هذه اللائحة ، على سلطة التحقيق عند تحديد التهديد بحدوث ضرر مادى للصناعة المحلية التحقق من انه واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ فى الاعتبار الآتى :
1 – معدل الزيادة الكبيرة فى الواردات المدعومة .
2 – وجود احتمال لحدوث زيادة كبيرة فى الصادرات المدعومة إلى مصر على ضوء وجود تعاقدات ( اوامر شراء مستقبلية ) .
3 – ما إذا كانت الواردات تدخل أسعار تؤثر على الاسعار المحلية سواء بالانخفاض أو بعدم القدرة على زيادتها على نحو يؤدى إلى زيادة الطلب على الواردات .
4 – وجود طاقة تصديرية كبيرة أو مخزون كبير من المنتجات الخاضعة للتحقيق لدى الشركات المصدرة .
5 – أى عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية .
مادة 41
على سلطة التحقق من أن الإضرار الواقعة على الصناعه المحلية ناتجة عن الواردات المدعومة وانها لا ترجع إلى أسباب اخرى .
مادة 42
على سلطة التحقيق عند بحث شكاوى من واردات مغرقة أدت إلى اعاقة إقامة صناعة أن تقيم ما تضمنته الشكوى واعداد تقرير بتوصياتها فى هذا الشأن .
مادة 43
يجوز لسلطة التحقيق – عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مدعومه من اكثر من دولة – تقييم اثر هذه الواردات مجتمعة إذا تبين لها الآتى :
1 – أن هامش الإغراق المسحوب لكل دولة على حدة يصل إلى (2% ) فأكثر من سعر التصدير .
2- أن حجم الواردات المغرقة من كل دولة على حدة يمثل (3%) فأكثر من إجمالى واردات مصر من المنتج المثيل .
3 – وجود منافسه فيما بين الواردات من الدول المعنية وفيما بينهما وبين المنتجات المحلية المثيله

الفصل الثالث
الإجراءات المؤقتة لمكافحة الإغراق
مادة 44
يجوز فرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق فى صورة إيداع نقدى لا يجاوز هامش الإغراق بشرط مضى ستين يوما على الأقل من بدء التحقيق وترسل سلطة التحقيق إلى نتائج اولية تثبت وجود اغراق تسبب فى إلحاق ضرر بالصناعة المحلية .
وتسرى الإجراءات المشار إليها لمدة لا تجاوز أربعة اشهر ويجوز مدها لمدة شهرين اخرين.
وإذا كانت الإجراءات المؤقتة أقل من هامش الاغراق تسرى الاجراءات المؤقتة لمدة ستة اشهر ، ويجور مدها إلى تسعة اشهر

الفصل الرابع
الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق
مادة45
تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وبما لا يجاوز هامش الإغراق .
وتفرض هذه الرسوم على الواردات المغرقة من كافة المصادر متى ثبت أنها تتسبب فى حدوث ضرر بالصناعة المحلية ، ويستثنى من ذلك الواردات من المصادر التى قبلت تعهداتها السعرية .
مادة46
لا تزيد مدة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار النهائى بفرضها فى الوقائع المصرية .
مادة47
فى الأحوال التى تصدر فيها المنتجات الخاضعه للرسوم النهائية لمكافحه الإغراق إلى مصر من مصدرين أو منتجين لم يقوموا بالتصدير خلال فترة التحقيق ، تقوم سلطة التحقيق على وجه السرعة باجراء مراجعة لتحديد هوامش إغراق فردية لهم ، بشرط أن يثبتوا عدم ارتباطهم بأى من المصدرين أو المنتجين الخاضعين للرسوم .
ولا تفرض أية رسوم لمكافحه الإغراق على المصدرين أو المنتجين المشار إليهم أثناء إجراء هذه المراجعة .
وفى هذه الأحوال يجوز لسلطة التحقيق أن تطلب من المستورد ضمانات مالية تعادل رسوم مكافحة الاغراق النهائية المفروضة على المصدرين الخاضعين للرسوم اعتبارا من تاريخ بدء المراجعة .

الفصل الخامس
التعهدات السعرية
مادة48
يجوز للمصدرين التقدم لسلطة التحقيق بتعهدات سعرية يتعهدون فيها بزيادة أسعار صادراتهم إلى مصر بما يحقق إزالة هامش الاغراق الذى تم حسابه .
ويراعى عند قبول أو رفض التعهدات السعرية أو تعديلها ، الآتى :
1 – جواز وقف أو انهاء إجراءات التحقيق إذا قبل التعهد السعرى ورأت سلطة التحقيق انه كاف لإزالة هامش الاغراق ما لم يطلب المصدرون الاستمرار فى التحقيق .
2 – أخطار المصدرين فى حالة رفض التعهدات السعرية ومبرراته متى كان ذلك عمليا .
3 – يجوز لسلطة التحقيق أن تشترط أن يقدم المصدرون معلومات دورية عن وفائهم بالتعهد السعرى وان يسمحوا بالتحقق من البيانات ذات الصلة .
مادة49
مع مراعاة أحكام الفصل السابع من هذا الباب ، يستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللازمة لإزالة هامش الاغراق .
وينتهى سريان التعهدات السعرية تلقائيا إذا صدر قرار بانهاء التحقيق لعدم ثبوت وجود الاغراق أو عدم تسببه فى إلحاق ضرر بالصناعة المحلية .
مادة50
يجوز لسلطة التحقيق إذا تبين لها عدم التزام المصدر بالتعهد السعرى إعداد تقرير لفرض اجراء مؤقت وفقا لافضل البيانات المتاحه أو فرض رسوم نهائية ، ويجوز فرض الرسوم النهائية فى هذه الحالة بأثر رجعى على المنتجات التى تم الإفراج عنها اعتبارا من تاريخ عدم الالتزام بالتعهد السعرى وبما لا يجاوز ( 90 ) يوما قبل تطبيق الإجراءات المؤقتة .

الفصل السادس
الأثر الرجعى
مادة51
فى الأحوال التى تتوصل فيها سلطة التحقيق إلى تحديد بوجود الضرر أو تحديد نهائى بوجود التهديد بالضرر ، يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق بأثر رجعى إلى الفترة التى فرضت فيها الإجراءات المؤقتة .
مادة52
فى الأحوال التى يكون فيها الرسم النهائى لمكافحة الاغراق اكبر من الإجراء المؤقت الذى سبق فرضه ، لايحصل الفرق بينهما .
وفى حالة ما إذا كان الرسم النهائى أقل من الإجراء المؤقت يتم رد الفرق بينهما .
مادة53
فى الأحوال التى يصدر فيها قرار نهائى بوجود تهديد بالضرر المادى أو الاعاقة المادية ودون حدوث الضرر بعد . لايتم فرض الرسوم النهائية لمكافحة الاغراق بأثر رجعى .
مادة54
يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات التى دخلت البلاد قبل ما لا يزيد على 90 يوما من فرض الإجراءات المؤقتة وبما لا يجاوز تاريخ بدء التحقيق ، وذلك وفقا للشروط
الآتية :
(أ) أن يكون الإغراق الذى تسبب فى إلحاق الضرر بالصناعة المحلية موجودا فى فترة سابقة على فترة التحقيق وان المستورد كان يعلم أن المصدر يمارس الاغراق الضار .
( ب ) أن يكون الضرر قد نشأ عن زيادة كبيرة فى الواردات المغرقة خلال فترة قصيره نسبيا ، وانه من شأنه أن يفوض إلى حد كبير اثر الرسم النهائى لمكافحة الاغراق الذى سيطبق بشرط أن تتاح الفرصة للمستوردين المعنيين للتعليق .

الفصل السابع
مراجعة الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق
مادة55
يجوز لسلطة التحقيق بعد مضى سنة من تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ، القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار هذه الرسوم متى توافرت مبررات لذلك ، أو بناء على طلب مبرر من أى من الأطراف المعنية .
فإذا أسفرت نتيجة المراجعة عن أن هذه الرسوم لم يعد لها ما يبررها ، تعين انهاء العمل بها على الفور .
اما إذا انتهت المراجعة إلى ضرورة فرض رسوم نهائية ، يتم تطبيقها لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ آخر مراجعة .
ويجوز لسلطه التحقيق أن تقوم بالمراجعة فى أى وقت وعلى ضوء مايستجد لها من ظروف تستدعى ذلك .
مادة56
تقوم سلطة التحقيق – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الصناعة المحلية – قبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق بستة أشهر بمراجعة ما إذا كان انقضاء الرسم يمكن أن يؤدى إلى استمرار أو تكرار الاغراق والضرر ، وتظل الرسوم سارية لحين الانتهاء من المراجعة .
ويتعين الانتهاء من إجراءات المراجعه المشار إليها خلال فتره لا تجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ بدئها .
الباب الرابع
الدعم والإجراءات التعويضية
الفصل الأول
تعريف الدعم
مادة57
الدعم هو أى مساهمة مالية ، مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من أى هيئة عامة بها وينتج عنها تحقيق فائدة لمتلقى الدعم سواء كان منتجا أو مصدرا أو مجموعة من المنتجين أو المصدرين .
ويتضمن الدعم أى منفعة مالية أو منفعة تجارية أخرى استفاد أو يستفيد بها بطريق مباشر أو غير مباشر الأشخاص المعنيون بانتاج أو تصنيع أو تداول المنتجات من خلال برامج أو خطط أو أية ممارسات تقدمها أو تنفذها الحكومة الأجنبية .
ولا يشمل ذلك ايه مبالغ تتعلق برسوم أو ضريبة داخلية تفرض على البضائع من قبل حكومة دولة المنشأ أو دولة التصدير والتى تم اعفاؤها منها أو سيتم ردها عند اعادة تصدير هذه المنتجات من دولة التصدير أو دولة المنشأ .
ويشترط لاتخاذ اى إجراءات ضد الدعم أن ينتج عنه فائدة لمتلقى الدعم ، وان يكون مخصصا لمؤسسات أو صناعات معينة دون غيرها ويترتب عليه احداث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بالضرر أو اعاقة انشاء صناعة

الفصل الثانى
المشاورات
مادة 58
على سلطة التحقيق بمجرد قبول الشكوى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لدعوة الدول المصدرة للمنتجات المدعومة محل الشكوى لإجراء مشاورات بهدف التوصل إلى حلول يتفق عليها الطرفان .
كما تتيح سلطة التحقيق خلال إجراءات التحقيق الفرصة لعقد المشاورات المشار إليها .
ولا يحول إجراء المشاورات دون بدء التحقيق أو استكماله .
الفصل الثالث
حسابات الدعم
مادة 59
مقدار الدعم هو المبلغ الذى يمثل الفائدة التى تعود على متلقى الدعم . وتقوم سلطة التحقيق بحساب مقدار الدعم . طبقا للقواعد الآتية :
1 – تحديد إجمالى مبلغ الدعم المقدم للمنتجات الخاضعة للتحقيق خلال فترة التحقيق .
2 – يؤخذ بالمتوسط المرجح فى حالة تفاوت مقدار الدعم بين المصدرين من الدولة المانحة للدعم . 3 – يخصم من مبلغ الدعم أى مصروفات يتم دفعها من أجل الحصول عليه .
4 – يتم تحديد مبلغ الدعم على أساس نصيب كل وحدة من المنتجات الخاضعة للتحقيق من الدعم وفى شكل نسبة مئوية من قيمتها .
5 – ولا يدخل فى حساب مقدار الدعم :
(1) مساهمة الحكومة فى رأس المال الا إذا كان ذلك لا يتمشى مع ممارسات الاستثمار المألوفة والعادية لمستثمرى القطاع الخاص فى دولة التصدير .
( ب ) القروض التى تقدمها الحكومة الأجنبية ، ما لم تكن المبالغ التى يدفعها متلقى القرص أقل من المبالغ التى سيقوم بدفعها متلقى قرض تجارى مقارن مسافة ، وفى هذه الحالة فإن مقدار الاستفادة للمتلقى يكون هو الفرق بين المبلغين .
( ج ) ضمانات القروض التى تقدمها الحكومة الأجنبية الا إذا كان المبلغ الذى سيدفعه متلقى القرض فى ظل ضمان الحكومة لهذا القرض أقل مما يمكن أن يدفعه المتلقى فى القروض التجارية المقارنة التى لم تضمنها الحكومة ، ويعتبر الفرق يبين المبلغين هو مقدار الفائدة .
وتحدد سلطة التحقيق مقدار الدعم على ضوء كافة البيانات المتاحة الموثوق بها إذا لم تتوافر البيانات الكافية للتحقيق من مقدار الدعم .
مادة 60
على سلطة التحقيق إعداد تقرير للتوصية بإنهاء التحقيق اذاما تبين لها أن مبلغ الدعم أقل من 1 % من قيمة المنتج المدعوم ، أو فى حالة ما إذا كان فرض رسم تعويضى على المنتجات موضوع التحقيق يتعارض مع التزامات مصر وفقا لاتفاقية جات 1994 .

الفصل الرابع
تحديد الضرر
مادة 61
تحدد سلطة التحقيق الضرر المادى الواقع على الصناعه المحلية ، ولها فى سبيل ذلك فحص كافة الأدلة الايجابية ومنها :
1- زيادة حجم الواردات المدعومة سواء بشكل مطلق اوبالنسبة للإنتاج أو الاستهلاك فى مصر ومدى تأثيرها على ما يلى :
انخفاض أسعار بيع المنتجات المدعومة المستوردة عن أسعار بيع المنتج المحلى المثيل .
(ب) خفض اسعار بيع المنتج المحلى المثيل .
(ج) منع الأسعار المحلية من الزيادة التى كان من الممكن حدوثها .
2- مدى تأثير الواردات المدعومة على اقتصاديات الصناعة المحلية ويستدل عليها من خلال تقييم العوامل الآتية :
(أ) الانخفاض الفعلى أو المحتمل فى المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المستغلة .
(ب) العوامل المؤثره على الأسعار المحلية .
(ج) التأثيرات السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدى والمخزون والعمالة والاستثمار والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال .
(د) ما إذا كانت هناك زيادة فى العبء على برامج الدعم الحكومية للسلع الزراعية .
(هـ) أى عوامل اخوى مؤثره تراها سلطة التحقيق ذات كافية .
مادة 62
مع مراعاة أحكام المادة (61) من هذه اللائحة ، على سلطة التحقيق عند تحديد التهديد بحدوث ضرر مادى للصناعة المحلية التحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ فى الإعتبار الأتى .
1- معدل الزيادة الكبيرة فى الواردات المدعومة
2- وجود إحتمال لحدوث زيادة كبيرة فى الصادرات المدعومة إلى مصر على ضوء وجود تعاقدات ( أوامر شراء مستقبلية ).
3- ما إذا كانت الواردات تدخل أسعار تؤثر على الأسعار المحلية سواء بالإنخفاض أو بعدم القدرة على زيادتها على نحو يؤدى إلى زيادة الطلب على الواردات .
4- وجود طاقة تصديرية كبيرة أو مخزون كبير من المنتجات الخاضعة للتحقيق لدى الشركات المصدرة .
5- أى عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية .
مادة 63
على سلطة التحقيق التحقق من أن الأضرار الواقعة على الصناعة المحلية ناتجة عن الواردات المدعومة وأنها لاترجع إلى أسباب أخرى .
مادة 64
على سلطة التحقيق عند بحث شكاوى من واردات مدعومة أدت إلى إعاقة إقامة صناعة أن تقيم ما تضمنته الشكوى وإعداد تقرير بتوصياتها فى هذا الشأن .
مادة 65
سيجوز لسلطة التحقيق – عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مدعومة من أكثر من دولة – تقييم اثر هذه الواردات مجتمعة إذا تبين لها الأتى :
1- أن مبلغ الدعم المحسوب لكل وحدة من المنتجات الخاضعة للتحقيق 1 % فأكثر.
وجود منافسة فيما بين الواردات من الدول المعنية وفيما بينهما وبين المنتجات المثيلة
الفصل الخامس
الإجراءات المؤقتة

مادة 66
يجور فرض إجراءات مؤقتة فى صورة إيداع نقدى لايجاوز مبلغ الدعم المحسوب بشرط مضى ستين يوما على الأقل من بدء التحقيق ، وتوصل سلطة التحقيق إلى نتائج أولية تثبت وجود دعم تسبب فى إلحاق ضرر بالصناعة المحلية .
وتسرى الإجراءات المشار إليها لمدة لا تجاوز أربعة اشهر .
الفصل السادس
الرسوم التعويضية النهائية
مادة 67
تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم التعويضية النهائية وبما لا يجاوز مبلغ الدعم المحسوب لكل وحدة من المنتجات الخاضعة للتحقيق .
وتفرض هذه الرسوم على الواردات المدعومة من كافة المصادر متى ثبت أنها تتسبب فى حدوث ضرر للصناعة المحلية ، ويستثنى من ذلك الواردات من الدول المعنية التى أزالت الدعم محل
التحقيق أو التى قبلت تعهداتها السعرية .
مادة 68
لا تزيد مدة سريان الرسوم التعويضية النهائية على خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار النهائى بفرضها فى الوقائع المصرية .
مادة 69
فى الأحوال التى تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم التعويضية النهائية إلى مصر من منتجين أو مصدرين لم تشملهم إجراءات التحقيق لأسباب لا تتعلق برفض التعاون مع سلطة التحقيق ، يجوز لهم طلب إجراء مراجعة عاجلة لتحديد رسم تعويضى خاص بهم .
الفصل السابع
التعهدات السعرية
مادة 70
يجوز لحكومات الدول المصدرة أو للمصدرين بشرط موافقة حكوماتهم التقدم لسلطة التحقيق بتعهدات سعرية يتعهدون فيها يزيادة أسعار صادراتهم إلى مصر بما يحقق إزالة مقدار الدعم الذى تم حسابه .
ويراعى عند قبول أو رفض التعهدات السعرية أو تعديلها الآتى :
1 – جواز انهاء إجراءات التحقيق إذا قبل التعهد السعرى ورأت سلطة التحقيق انه كاف لإزالة مقدار الدعم ما لم يطلب المصدرون الاستمرار فى التحقيق .
2 – اخطار المصدرين فى حالة رفض التعهدات السعرية ومبرراته متى كان ذلك عمليا .
3 – يجوز لسلطة التحقيق أن تشترط أن يقدم المصدرون أو حكوماتهم معلومات دورية عن وفائهم بالتعهد السعرى وان يسمحوا بالتحقق من البيانات ذات الصلة .
مادة 71
مع مراعاة أحكام الفصل التاسع من هذا الباب ، يستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللازمة لإزالة مقدار الدعم .
وينتهى سريان التعهدات السعرية تلقائيا إذا صدر قرار بانهاء التحقيق لعدم ثبوت وجو الدعم أو عدم تسببه فى إلحاق ضرر بالصناعة المحلية .
مادة 72
يجوز لسلطة التحقيق إذا تبين لها عدم التزام المصدر بالتعهد السعرى إعداد تقرير لفرض إجراء مؤقت وفقا لأفضل البيانات المتاحة أو فرض رسوم تعويضية نهائية ، ويجور فرض الرسوم التعويضية النهائية فى هذه الحالة بأثر رجعى على المنتجات التى تم الإفراج عنها اعتبارا من تاريخ عدم الالتزام بالتعهد السعرى وبما لا يجاوز ( 90 ) يوما قبل تطبيق الإجراءات المؤقتة .
الفصل الثامن
الأثر الرجعى
مادة 73
فى الأحوال التى تتوصل فيها سلطة التحقيق إلى تحديد نهائى بوجود الضرر او تحديد نهائى بوجود التهديد بالضرر ، يجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية بأثر رجعى إلى الفترة التى فرضت فيها الإجراءات المؤقتة .
مادة 74
فى الاحوال التى يكون فيها الرسم التعويضى النهائى اكبر من الإجراء المؤقت الذى سبق فرضه ، لا يحصل الفرق بينهما .
وفى حالة ما إذا كان الرسم التعويضى النهائى أقل من الإجراء المؤقت يتم رد الفرق بينهما .
مادة 75
فى الأحوال التى يصدر فيها قرار نهائى بوجود تهديد بالضرر المادى أو الاعاقة المادية ودون حدوث الضرر بعد ، لا يتم فرض الرسوم التعويضية النهائية بأثر رجعى .
مادة 76
يجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية على الواردات التى دخلت البلاد قبل ما لا يزيد على 90 يوما من فرض الإجراءات المؤقتة وبما لا يجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك وفقا للشروط الآتية :
( أ) ثبوت حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية تسببت فيه واردات بكميات كبيرة فى فترة قصيرة نسبيا من منتج يستفيد من دعم تم منحه بالمخالفة لأحكام اتفاقية جات 1994 .
( ب ) أن يكون فرض الرسوم التعويضية النهائية بأثر رجعى ضروريا لمنع تكرار حدوث الضرر .
الفصل التاسع
مراجعة الرسوم التعويضية النهائية
مادة77
.يجوز لسلطة التحقيق بعد مضى سنة من تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية ، القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار هذه الرسوم متى توافرت مبررات لذلك . أو بناء على طلب مبرر من أى من لأطراف المعنية .
فإذا اسفرت نتيجة المراجعة عن أن هذه الرسوم لم يعد لها ما يبررها ، تعين انهاء العمل بها على الفور .
اما إذا انتهت المراجعة إلى ضرورة فرض رسوم تعويضية نهائية ، يتم تطبيقها لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ آخر مراجعة .
ويجوز لسلطة التحقيق أن تقوم بالمراجعة فى أى وقت وعلى ضوء ما يستجد لديها من ظروف تستدعى ذلك
مادة 78
تقوم سلطة التحقيق – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب لصناعة المحلية – قبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية بستة اشهر بمراجعة ما إذا كان انقضاء الرسم يمكن أن يؤدى إلى استمرار أو تكرار الدعم والضرر ، وتظل الرسوم سارية لحين لانتهاء من المراجعة .
ويتعين الانتهاء من إجراءات المراجعة المشار إليها خلال فترة لاتجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ بدئها

الباب الخامس
التدابير الوقائية ضد الزيادة غير المبررة فى الواردات
الفصل الأول
حالات تطبيق التدابير الوقائية
مادة 79
التدابير الوقائية ضد الزيادة غير المبررة فى الواردات هى تلك التى تتخذ ضد المنتجات التى تستورد إلى مصر – غير مغرقة أو مدعومة – وبكميات متزايدة سواء كانت هذه الزيادة بشكل مطلق أو منسوبة إلى الإنتاج المحلى وتتسبب فى إحداث ضرر جسيم بالصناعة المحلية التى تنتج منتجات مثيلة أو منافسة لها بشكل مباشر أو فى التهديد بحدوث ضرر جسيم بها .
الفصل الثانى
تحديد الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه
مادة 80
يقصد بالضرر الجسيم الضرر الذى يسبب إضعافا كليا كبيرا لمركز الصناعة المحلية ، ويقصد بالتهديد بالضرر الجسيم الضرر وشيك الوقوع الذى يترتب عليه حدوث اضعاف كلى كبير لمركز الصناعه المحلية .
مادة 81
تحدد سلطة التحقيق الضرر الجسيم الواقع على الصناعه المحلية استنادا إلى أدلة وبراهين موضوعيه ووجود علاقة سببيه بين تزايد الواردات وبين الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه ولها فى سبيل ذلك أن تتحقق من الآتى :
1 – وجود تزايد فى الواردات من المنتج الخاضع للتحقيق سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج فى مصر .
2 – أثر تزايد الواردات على وضع الصناعة المحلية بما فى ذلك مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستغلال الطاقات والأرباح والخسائر والعمالة والحصة السوقية .
الفصل الثالث
التدابير الوقائية المؤقتة
مادة 82
يجوز اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة ضد الزيادة غير المبررة فى الواردات إذا تبين لسلطة التحقيق وجود دليل واضح على أن هذه الزيادة قد الحقت ضررا جسيما أو تهدد بالحاقه بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها إذا ما تأخر اتخاذ هذه التدابير .
مادة 83
تطبق التدايير الوقائية المؤقتة فى صورة زيادة فى الرسوم الجمركيه مع مراعاة الآتى :
1 – الا تتجاوز مدة التدبير المؤقت 200 يوم .
2 – أن ترد قيمة التدابير المؤقتة إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق ان زيادة الواردات الحقت أو هددت بالحاق ضرر بالصناعه المحلية .
الفصل الرابع
التدابير الوقائية النهائية
مادة 84

إذا تبين لسلطة التحقيق أن الواردات من المنتج محل التحقيق قد أحدثت ضررا جسيما بالصناعة المحلية أو هددت بإحداثه ، تقترح اتخاذ تدابير وقائية نهائية فى صورة قيد كمى أو زيادة الرسوم الجمركية أو كليهما مع مراعاة الآتى :
1 – أن يكون التدبير الوقائى النهائى فى الحدود الضرورية لمنع الضرر الواقع على الصناعة المحلية .
2 – عند استخدام قيد كمى يتعين الأخذ فى الاعتبار الا تقل الكميات المحددة عن متوسط واردات آخر ثلاث سنوات أو عن المدة التى ترى سلطة التحقيق أنها ضرورية لإزالة الضرر مع تقديم
ما يبرر ذلك .
3 – فى حالة توزيع حصص على الأعضاء ذوى المصلحة الجوهريه يتم التوزيع على أساس نسبة ما ورده هؤلاء الأعضاء إلى مجموع الواردات كمية أو قيمة خلال فترة ممثلة ما لم تقدم مبررات لعدم الالتزام بهذه القاعدة .
4 – تسرى التدابير الوقائية النهائية لفترة اربع سنوات يجوز مدها بما لا يجاوز عشر سنوات بما فى ذلك فترة تطبيق التدابير المؤقتة .
5 – لا يجوز تطبيق تدبير وقائى على استيراد منتج سبق تطبيق تدبير وقائي عليه الا بعد مضى سنتين .

الباب السادس
أحكام ختامية
مادة 85
يجوز لوزير التجارة والتموين قبول أو رفض التوصيات التى تنتهى إليها اللجنة الاستشارية ، كما يجوز له إيقاف أو تخفيض أى تدابير تعويضية .
مادة 86
يجوز لوزير التجارة والتموين تطبيق أحكام هذه اللائحة ضد الواردات من الدول غير الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ، أو تطبيق إجراءات الحماية ضد الممارسات الضارة فى التجارة الدولية فى مواجهة هذه الدول وفقا لما تقتضيه مصلحة البلاد .
مادة 87
يجوز لوزير التجارة والتموين فرض رسوم إضافية أو أية قيود أخرى على الواردات أعمالا لأحكام الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة اوروجواى .
مادة 88
فى حالة صدور قرار من اللجان الخاصة بتسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية أو حكم قضائى نهائى بايقاف أية تدابير صادرة وفقا لأحكام هذه اللائحة ، يصدر وزير التجارة والتموين قرارا لإيقاف هذه التدابير ، أو توجيه سلطة التحقيق لإعادة النظر فيها بما يتفق مع التوصيات التى أعتمدتها لجان تسوية المنازعات أو الأحكام القضائية النهائية .
مادة 89
تلتزم سلطة التحقيق باتاحة الفرصة للدول الأعضاء لإجراء المشاورات المنصوص عليها بالاتفاقات المشار إليها .
مادة 90
تقوم سلطة التحقيق باخطار اللجان المعنية بمنظمة التجارة العالمية بالإخطارات المنصوص عليها بالاتفاقات المشار إليها .
مادة 91
تراعى سلطة التحقيق عند تطيبق الأحكام الواردة فى الاتفاقات المشار إليها الأوضاع الخاصة بالدولة النامية المنصوص عليها فى تلك الاتفاقات .
مادة 92
يجوز لسلطة التحقيق إذا ما تبين لها أن هناك تحايلا يؤثر على فاعلية التدابير التى تم اتخاذها ، أن تقوم بالإعلان عن مراجعة هذه التدابير أو الإعلان عن بدء تحقيق جديد .
مادة 93
فى الأحوال التى تخضع فيها المنتجات لتحقيق مكافحة الاغراق ومكافحة الدعم فى أن واحد ، فإن هذه المنتجات تخضع لرسوم مكافحة الاغراق أو للرسوم التعويضية ولا يجوز الجمع بينهما .
مادة 94
تسرى أحكام الإتفاقيات المشار إليها فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة
مادة 95
يحق للأطراف المعنية الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى القرارات التى تصدر وفقا لأحكام هذه اللائحة ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات السارية فى هذا الشأن .
********************

قرار وزير التجارة والتموين رقم 550 لسنة 1998
صادر بتاريخ 24 / 10 / 1998
وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ( 549 ) لسنة 1998 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه؛
قرر
المادة الأولى
تشكل اللجنة الاستشارية برئاسة السيد / فخر الدين أبو العز – رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية كل من :-
السيد / السيد محمد ابو القمصان ( رئيس قطاع التجارة الخارجية ( نائبا ) .
السيد / عبد الرحمن فوزى ( رئيس الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية ( امينا عاما) .
المستشار / عنانى عبد العزيز عنانى ( المستشار القانونى لقطاع التجارة الخارجية ) .
السيد المهندس / على سعدة ( رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة ) .
الدكتور / محمود سالم ( مستشار وزير قطاع الأعمال العام ) .
السيد المحاسب / محمد ظريف دندش ( رئيس القطاع الاقتصادى والتسويق ( بوزارة الانتاج الحربى ) .
السيد / سيد محمد البوصى ( مستشار وزير الاقتصاد ) .
السيد / ممتاز محمد السعيد ( رئيس قطاع مكتب وزير المالية ) .
السيد / السيد سيد احمد ( رئيس مصلحة الجمارك ) .
السيد المهندس / حمدى سند ( رئيس قطاع العلاقات الدولية بوزارة الصناعة ) .
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو وكيله .
رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو نائبه .

ولرئيس اللجنة أن يدعو لاجتماعاتها من يراه من الخبراء دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاتها .

المادة الثانية
تختص اللجنة الاستشارية بما يلى :
1 – دراسة النتائج التى يتوصل إليها جهاز مكافحة الدعم والاغراق فى الشكاوى المقدمة من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
2 – دراسة الآثار الاقتصادية للنتائج التى يتوصل إليها جهاز مكافحة الدعم والاغراق .
وتعرض اللجنة توصياتها على وزير التجارة والتموين .

المادة الثالثة
تكون الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية ( جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية ) هى الأمانة الفنية للجنة الاستشارية . ويكون رئيس الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية رئيسا للأمانة الفنية .
المادة الرابعة
يشترط لصحة اجتماع اللجنة حضور ثلثى اعضائها ، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذ ى فيه الرئيس ، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فى حضور اجتماعات اللجنة .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به عن تاريخ نشره .

وزير التجارة والتموين
الدكتور / احمد احمد جويلى

قانون رقم 160 لسنة 1998 فى شأن الموافقة على التعديل الرابع للاتفاقية صندوق النقد الدولى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه
مادة اولى
ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى الذى أدخل بمقتضى قرار مجلس محافظى الصندوق رقم 52 / 4 بتاريخ 23 / 9 / 1997 المرفق نصه
مادة ثانية
على الوزراء ومحافظ البنك المركزى المصرى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
مادة ثالثة
..: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ”
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ ( الموافق 11 يونية سنة 1998 م ) .
حسنى مبارك
التعديل الرابع لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولى
توافق الحكومات ، والتى وقعت هذه الاتفاقية نيابة عنها ، على الاتى :
1 – تعديل نص المادة ( 15 ) القسم ( 1 ) بحيث يصبح كما يلى :
( أ ) يصرح للصندوق بتخصيص حقوق سحب خاصة وفقا لأحكام المادة ( 18 ) للاعضاء المشتركين فى إدارة حقوق السحب الخاصة ، وذلك لمواجهة الحاجة ، كلما نشأت إلى أصول إضافية ، لدعم الأصول الاحتياطية القائمة .
( ب ) بالإضافة إلى ذلك ، سوف يقوم الصندوق بتخصيص حقوق سحب خاصة للأعضاء المشتركين فى إدارة حقوق السحب الخاصة طبقا لأحكام الجدول ( م ) .
2 – يضاف جدول جديد ( م ) إلى الاتفاقية ، ويقرأ على النحو التالى :
جدول ( م )
تخصيصات خاصة لمرة واحدة لحقوق السحب الخاصة
1 – طبقا للبند ( 4 ) ادناه ، ووفقا للوضع فى 19 سبتمبر 1997 ، سوف يحصل كل عضو مشترك فى إدارة حقوق السحب الخاصة ، فى اليوم الثلاثين التالى للتاريخ الفعلى لسريان التعديل الرابع لهند الاتفاقية ، على تخصيص من حقوق السحب الخاصة بالمقدار الذى يجعل صافى المخصصات المتراكمة من حقوق السحب الخاصة معادلا لنسبة 315788813 و 29 % من حصته فى 19 سبتمبر 1997 بشرط انه ، بالنسبة للمشتركين الذين لم يتم تعديل حصصهم كما هو مقترح فى قرار مجلس المحافظين رقم 45 / 2 ، ستتم حسابات ذلك المقدار على أساس الحصص المقترحة فى ذلك القرار .
2 – ( أ ) طبقا للبند ( 4 ) ادناه ، سوف تحصل – كل دولة تشترك فى إدارة حقوق السحب الخاصة بعد 19 سبتمبر 1997 ، على أن يتم ذلك الاشتراك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انضمامها لعضوية الصندوق – على تخصيص لحقوق السحب الخاصة بمقدار يتم احتسابه وفقا للفقرتين ( ب ) و ( ج ) ادناه ، وذلك فى اليوم الثلاثين التالى للابعد من أى من التاريخيين التاليين :
– التاريخ الذى يصبح فيه العضو الجديد مشتركا فى إدارة حقوق السحب الخاصة ، أو
– التاريخ الفعلى لسريان التعديل الرابع لهذه الاتفاقية
( ب ) للأغراض الموضحة فى ( أ ) اعلاه ، سوف يل كل مشترك على مقدار من حقوق السحب الخاصة ، يجعل صافى المخصصات المتراكمة لديه معادلا لنسبة
315788813 و 29 % من حصته فىلتاريخ الذى يصبح فيه العضو مشتركا فى إدارة حقوق السحب الخاصة ، والمعدل كالآتى :
1 – أولا ، بضرب نسبة 314788893و29 % فى النسبة بين :
إجمالى حصص الأعضاء بالصندوق وفق ما احتسب فى رقم ( 1 ) اعلاه ووفق توصيف المشترك الذى يأتى ذكره فى ( ج ) ادناه إلى إجمالى حصص المشتركين ، وذلك من تاريخ اشتراك العضو فى إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة .
2 – ثانيا ، ضرب ما ينتج من ( اولا ) فى النسبة بين :
حاصل جمع صافى المخصصات المتراكمة لوحدات حقوق السحب الخاصة الذى حصل عليه المشاركون بموجب المادة ( 18 ) للمشتركين المعرفين فى ( ج ) منذ اشتراكهم ، بادارة وحدات حقوق السحب الخاصة والمخصصات التى حصل عليها هؤلاء المشتركين من ( أولا ) اعلاه ، على حاصل جمع صافى المخصصات المتراكمة لوحدات حقوق السحب الخاصة التى حصلوا عليها بموجب المادة ( 18 ) فى 19 سبتمبر 1997 والمخصصات التى يحصل عليها هؤلاء المشتركين بموجب ( أولا ) المذكورة اعلاه .
( ج ) ولأغراض التعديلات التى سوف تتم بموجب الفقرة ( ب ) اعلاه يعرف المشتركين فى إدارة حقوق السحب الخاصة بأنهم الأعضاء المشتركين منذ 19 سبتمبر 1997 ، وبحيث :
( أ ) يكون مستمرين كمشتركين فى إدارة حقوق السحب الخاصة منذ تاريخ اشتراكهم فى إدارة حقوق السحب الخاصة .
( ب ) أن يحصلوا على كافة التخصيصات التى يقوم بها صندوق النقد الدولى بعد 19 سبتمبر 1997 .
3 – ( أ ) مع عدم المساس بما يرد فى رقم 4 ادناه . إذا نجحت جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية ( الصرب / مونتينجرو ) فى الالتحاق بعضوية الصندوق وفى الاشتراك فى إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة خلفا لجمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية الاشتراكية السابقة وفق الشروط الواردة فى قرار المجلس التنفيذى رقم ( 150 / 92 – 10237 ) فى 14 ديسمبر 1992 ، فسوف تحصل على مخصص من حقوق السحب الخاصة تحتسب قيمته وفق ما يأتى فى الفقرة ( ب ) ادناه فى اليوم الثلاثين التالى للابعد من أى من التاريخيين التاليين :
– تاريخ التحاق جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية ( الصرب / مونتينجرو ) بعضوية صندوق النقد الدولى واشتراكها فى إدارة حقوق السحب الخاصة وفق شروط قرار المجلس التنفيذى رقم ( 150 / 92 – 10237 ) ، فى 14 ديسمبر 1992 ، وسوف تحصل على مخصص من حقوق السحب الخاصة تحتسب قيمته وفق ما يأتى فى الفقرة ( ب ) ادناه فى اليوم الثلاثين التالى للابعد من أى من التاريخيين التاليين :
التاريخ الفعلى لسريان التعديل الرابع لهذه الاتفاقية .
( ب ) ولأغراض ما جاء فى الفقرة ( 1 ) اعلاه فسوف تحصل جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية على مقدار من حقوق السحب الخاصة ينتج عنه أن يعادل صافى المخصصات
المتراكمة من حقوق السحب الخاصة ما نسبته 315788813 و 29 % من الحصة المقترحة لها وذلك وفق ما ذكر فى الفقرة 3 رح من قرار المجلس التنفيذى رقم ( 150 / 92 – 40237 ) والتى عدلت وفقا للبد ( 2 ) الفقرات ( ب – 2 ) و ( ج ) المذكورين اعلاه اعتبارا من التاريخ الذى
تصبح فيه جمهورية يوغوسلافيا ( الصرب / مونتينجرو ) مؤهلة للحصول على تخصيص وفق ما جاء فى ( أ ) اعلاه .
4 – لن يقوم صندوق النقد الدولى لإجراء تخصيص من حقوق السحب الخاصة فى نطاق هذا الجدول للمشتركين الأعضاء الذين يخطرون الصندوق كتابة بعدم رغبتهم فى الحصول على التخصيص وذلك قبل الموعد المحدد للتخصيص .
5 – ( أ ) إذا كان على الدولة المشركة أية التزامات متأخرة السداد تجاه صندوق النقد الدولى وقت إجراء التخصيص لها بموجب البنود 1 ، 2 ، 3 المذكورة اعلاه ، فسوف يتم إيداع حقوق السحب الخاصة المخصصة لها فى حساب ( Escrow account ) لدى ادارة حقوق السحب الخاصة وبحيث تؤول إلى المشرك بمجرد تسوية التزاماته المتأخرة تجاه الصندوق .
( ب ) لن تتاح حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها فى حساب ( Escrow account ) لأى نوع من الاستخدام ولن تدخل فى اية حسابات للتخصيصات أو للحيازات من حقوق السحب الخاصة لأغراض مواد الاتفاقية فيما عدا الحسابات الخاصة بهذا الجدول . وفى الحالات التى ينهى
فيها المشترك اشتراكه فى إدارة حقوق السحب الخاصة أو فى الحالات التى يتقرر فيها تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة ، فيتم إلغاء وحدات حقوق السحب الخاصة المودعة بحساب ( Escrow account ) .
( ج ) لاغراض هذه الفقرة تشمل التزامات العضو متأخرة السداد تجاه الصندوق عمليات إعادة الشراء والرسوم المتأخرة بحساب الموارد العامة ، والمتأخرات من أصل القروض والفوائد عليها فى حساب السحب الخاص ، والمتأخرات من الرسوم والاتعاب بحساب إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة ، والمتأخر من الالتزامات تجاه الصندوق باعتباره الضامن ( Trustee ) .
( د ) باستثناء أحكام هذه الفقرة ، فإن مبدأ الفصل بين الإدارة العامة وإدارة حقوق السحب الخاصة والطابع غير الملزم لوحدات حقوق السحب الخاصة كاصل احتياطى يظل قائما.

الصفحه الرئيسيه بالقوانين واللوائح المصر

ترجمات مصطلح