إعفاء الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة من دفع رسوم المناطق الحرة تطبيقا لنص ا

الرئيسية المنتديات مجتمع عام إعفاء الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة من دفع رسوم المناطق الحرة تطبيقا لنص ا

Viewing 0 reply threads
  • الكاتب
    المشاركات
    • #18065

      في اطار حرص الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة في الحفاظ علي مصالح المستثمرين و العمل علي تنمية استثماراتهم بالشكل الذي يحقق اهدافهم المرجوة و ضع حدا للجدل الذي اثير في المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بتعميم تطبيق فتوي مجلس الدولة علي الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة فيما يتعلق باسترداد الفروق المالية السابق تحصيلها منها و ذلك اعتبارا من اول يوليو القادم علي ان يتم خصم نسبة 50% من مستحقات الهيئة التي تم تحصيلها من هذه الشركات كل ثلاثة اشهر.
      و جاء هذا القرار بعد قيام الهيئة العامة للاستثمار بمخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بمجلس الدولة للحصول علي فتوي تخص القواعد المقررة لحساب رسم الهيئة بالنسبة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة و الخاصة القائمة وقت العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 التي نصت علي العمل بموجب المادة 35 من قانون الاستثمار القديم رقم 8 لسنة 197 لحين انتهاء مدة الترخيص. علي ان يتم تطبيق احكام المادة 41 من القانون الجديد رقم 72 لسنة 2017 عند قيام المشروع بتجديد الترخيص.
      و كانت المادة 41 من القانون سالف الذكر قد نصت علي قيام المشروعات العاملة بالمناطق الحرة العامة بدفع رسم و مقداره: (1) –اثنان بالمائة “2%” من قيمة السلع عند الدخول “سيف” بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة 1% من قمية السلع عند الخروج “فوب” بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة “ترانزيت” المحددة الوجهة و (2) واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة للمشروعات التى لا تقتضى نشاطها الرئيسى إدخال سلع ـأو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
      و ان تقوم الشروعات فى المناطق الحرة الخاصة بدفع رسم و مقداره (1)-واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع الى خارج البلاد، واثنان بالمائة 2% من إجمالى ايرادات هذه المشروعات عند دخولها البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة “ترانزيت” المحددة الوجهة و (2)- اثنان بالمائة 2% من إجمالى الإيرادات التى تحققها وذلك فيما بتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.
      علي ان تئول حصيلة الرسوم الواردة الى الهيئة وتوزع حصيلة الرسوم من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة. وفى جميع الأحوال تلتزم المشرعات المقامة فى المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوىا للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره 001.% من رأس المال بحد أقصى مائة الف جنيه وفقاً للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون .
      تم إعداد هذا التقرير القانوني من قبل مؤسسة السعدني وخليفة للمحاماة والاستشارات القانونية (Sadany&khalifa Law Firm) ،لمعرفة المزيد يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني http://www.sadanykhalifa.com او الاتصال مباشرة على ٠١٠٦٩٤٦٠٩٤٠

Viewing 0 reply threads
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.