الرئيسية › المنتديات › مجتمع شركات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركى فى مصر › تأسيس شركات الاستيراد و التصدير في ضوء قواعد الاستيراد و التصدير الجديدة
- This topic has 0 ردود, مشارك واحد, and was last updated قبل 5 years، 6 months by محمد السعدني.
-
الكاتبالمشاركات
-
-
20 مايو، 2019 الساعة 4:39 ص #18064محمد السعدنيParticipant
الاستيراد هو أحد العمليات التي يتم فيها شراء البضائع والخدمات من دولة أجنبية، لبيعها في الأسواق المحلية، أما التصدير فهو توريد البضاعة المحلية إلى السوق الخارجي، وتكمن أهمية كلّ منهما في زيادة فرص العمل، وتحسين مستوى الأسواق، وتحسين الاقتصاد. و
كشف التطبيق العملي لأحكام قانون الاستيراد و التصدير وما واكبه من تغيرات كبيرة في النشاط الاقتصادي وحجم السوق عن الحاجة الملحة لمراجعة أحكامه بهدف وضع القواعد الكفيلة بحسن تنظيم عمليات الاستيراد و التصدير ووضع الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذا النشاط على نحو يحمي السوق الداخلي.
و ينظم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 احكام تأسيس شركات الاستيراد و التصديرعن طريق الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة علي ان تحدد الهيئة العامة للرقابة علي الاستيراد و التصدير قيمة رأس المال و شروط القيد في سجل المستوردين و المصدرين؛ لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال الملامح الاساسية و شروط القيد في سجل المصدرين و المستوردين بعد تأسيس الشركة و دور الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات في تحديد المستندات اللازمة لقيد الاشخاص الاعتبارية في سجل المصدرين و المستوردين للتمكن من مزاولة نشاطهم كالتالي:
اولا: بالنسبة لتأسيس الشركات
نحيل الي تقريرنا السابق نشره علي الرابط التالي : http://sadanykhalifa.com/
ثانيا: خطوات القيد في سجل المستوردين
صدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين مستحدثا العديد من الأحكام الموضوعية التي من شأنها تفادي مشكلات السلع المغشوشة أو المقلدة أو رديئة الجودة التي قد تنتج عن عمليات التصدير الغير منظمة، وجاءت اللائحة التنفيذية لتفصل تلك الأحكام ومن أهم ما تضمنته اللائحة من أحكام تعريف الاستيراد بقصد الاتجار حيث قصر القانون رقم 121 لسنة 1982 إلزام القيد بسجل المستوردين الاستيراد بقصد الاتجار.وأعفى الشركات التي تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو خدميًا من القيد في سجل المستوردين وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط، وهو ما استلزم أن تُعرف اللائحة المقصود بعبارة “الاستيراد للاتجار” بأنه ما يُستورد من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الاستيراد أو بعد تعبئتها دون إجراء أي عملية تحويلية أو تكميلية عليها، بما في ذلك ما تستورده شركات التأجير التمويلي وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 المنظم لها.
(1) بالنسبة لقيد شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة:
• مستخرج رسمى من قيد الشركة فى السجل التجارى على أن يكون إستيراد السلع بقصد الإتجار من أغراضها وأن يكون قد مضى على قيدها على الأقل سنة.
• مستخرج رسمى من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التى أدخلت عليه على أن يكون هذا العقد وما طرأ عليه من تعديلات مشهرة ومثبتة فى السجل التجارى.
• مستند يثبت أن رأس المال المدفوع لايقل عن مليونى جنيه وذلك إما بتقديم صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر ميزانية قدمتها الشركة للمصلحة أو تقديم شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى تفيد إيداع رأس المالى المدفوع على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
• مستخرج رسمى من شهادة ميلاد المدير المسئول عن الإستيراد أو بطاقة حصوله على الجنسية المصرية إذا كان من أصل أجنبى.
• شهادة مزاولة الإستيراد للمدير المسئول عن الإستيراد والعاملين المختصين بالإستيراد.
• صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر إقرار ضريبى للسنة السابقة لتقديم طلب القيد يفيد أن حجم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه وتعفى من هذه الشروط الشركات الحائزة على بطاقات إستيرادية وقت العمل بالائحة الجديدة.
• الإقرارات المتعلقة بالشركاء المتضامنين ومديرى الشركات والمسئولين عن الاستيراد.
• نسخة من صحيفة الشركات التى نشر بها عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسى ونسخة من الأعداد التى نشرت بها التعديلات التى أدخلت على عقد الشركة.
• إقرار من له حق الإدارة والتوقيع مصدقاً عليها من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من حصص الشركة مملوكة من المصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى.
• إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ مائتى ألف جنيه على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.(2)- بالنسبة لقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم:
• مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى على أن يكون إستيراد السلع بقصد الإتجار من أغراضها وأن يكون مركزها الرئيسى بجمهورية مصر العربية.
• نسخة من الجريدة الرسمية أوصحيفة الشركات التى نشر بها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وكذلك نسخة من كل عدد ينشر به أى تعديل أدخل على عقد الشركة أو نظامها الأساسى على ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه وعلى الشركات الحاصلة على بطاقة إستيراداية قبل تاريخ العمل باللائحة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها .
• إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من له حق الإدارة والتوقيع يكون مصدقاًعليه من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من أسهم الشركة أو حصصها مملوكة لمصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى.
• صورة من الإقرار الضريبى معتمد من مصلحة الضرائب للسنة السابقة لطلب القيد يفيد بأن حجم الأعمال لا يقل عن 5 مليون جنيه وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية وقت العمل باللائحة.
• الإقرارات المتعلقة بمديرى الشركات والعاملين المسئولين عن الإستيراد.
• شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
• إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ مائتين ألف جنيه على أن تلتزم الشركة الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل باللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.ثالثا: خطوات القيد في سجل المصدرين
(1)مستندات قيد الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة المنشأة
• طلب القيد فى سجل المصدرين موقعاً عليه ممن له حق التوقيع عن الشركة أو من وكيله أو من ممثله القانونى متضمن بيانات متفقة مع بيانات السجل التجارى(أصل + صورة(.
• مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجارى سارى متضمناً نوع النشاط ورأس المال ومن لهم حق الإدارة والتوقيع، والتصدير يكون من ضمن أغراض الشركة ورأس المال لا يقل عن ٢٠ ألف جنيه للمشروعات الانتاجية و٥٠ ألف حنيه للأنشطة الأخرى.
• بيان بتحديد المسئول عن التصدير.
• شهادة مزاولة التصدير للمسئول وصورة إثبات الشخصية له.
• صورة مستند إثبات الشخصية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومن له حق التوقيع عن الشركة للشركات المساهمة، والوارد أسمائهم فى السجل التجارى بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.
• استيفاء الإقرار الخاص بالقيد فى سجل المصدرين متضمناً إقرارالحالة الجنائية موقع من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومن له حق التوقيع عن الشركة فى حالة الشركات المساهمة ومن جميع المديرين ومن لهم حق التوقيع عن الشركة فى حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك أمام الموظف المختص بالإدارة أومعتمداً صحة توقيعه من البنك.
• الرسوم والدمغات والمصاريف المقررة تسدد بخزينة الهيئة أو بحوالة بريدية حكومية باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو بشيك مصرفى وقيمتها ٥٠ جنيه (خمسون جنيهاً(.
(2) قيد شركات التضامن أو التوصية بنوعيها
• طلب القيد فى سجل المصدرين موقعاً عليه من المدير المسئول الذى له حق التوقيع عن الشركة أو من وكيله أو الممثل القانونى له متضمن بيانات متفقة مع بيانات السجل التجارى (أصل + صورة(
• مستخرج رسمى من صحيفة القيد فى السجل التجارى سارى على أن يكون رأس المال المثبت به لا يقل عن ٢٠ ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية و٥٠ ألف جنيه للأنشطة الأخرى، ويكون التصدير من أغراض تأسيس الشركة.
• استيفاء الإقرار الخاص بالقيد فى سجل المصدرين متضمناً إقرار الحالة الجنائية من كل الشركاء المتضامنين والمديرين ومن لهم حق الإدارة والتوقيع عن الشركة موقع عليه منهم شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو اعتماد صحة توقيع كل منهم من البنك.
• صورة مستند إثبات الشخصية لكل من ورد اسمه بالسجل التجارى.
• بيان بتحديد المسئول عن التصدير.
• شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير وصورة مستند اثبات الشخصية له.
• الرسوم والدمغات والمصاريف المقررة تسدد بخزينة الهيئة أو بحوالة بريدية حكومية باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو بشيك مصرفى وقيمتها ٥٠ جنيه (خمسون جنيها).تم إعداد هذا التقرير القانوني من قبل مؤسسة السعدني وخليفة للمحاماة والاستشارات القانونية (Sadany&khalifa Law Firm) ،لمعرفة المزيد يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني http://www.sadanykhalifa.com او الاتصال مباشرة على ٠١٠٦٩٤٦٠٩٤٠
-
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.