الاجابه على سؤال ماهى عمولة الإخطار ( عمولة التأكيد ) وكيف يمكن معاملتها لأغراض القيمة؟
• في حالة قيام المستورد بسداد قيمة السلع بخطاب ضمان ولا يكون لدى البائع ثقة في خطاب الضمان الذي يقدمه المستورد إلى البنك مقابل السلع المباعة ، فيطلب من البنك الخاص به عمل إخطار عن خطاب الضمان نظير سداد مبلغ يسمـى عمولة الأخطار – وهذه الخدمة تقدم للبائع ضمانات ضد المخاطر التجارية في حالة عدم سداد المستورد أو البنك لقيمة البضائع ، في حالة إضافة عمولة الإخطار مباشرة إلى سعر البيع في الفاتورة ، أو أن يقوم البائع بمحاسبة المشترى على هذه العمولة مباشرة ، أو أن تقوم إدارة الأخطار بإرسال الفاتورة مباشرة إلى المشتـرى ، و في جميع هذه الحالات يتم إضافة هذه العمولة إلى السعر المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه ولكن يشترط لإضافة هذه العمولة إلى سعر الفاتورة أن تكون شرطاً من شروط البيع بنص العقد.