ماذا يقصد بلفظ (التسويات) طبقاً للمادة (8) من الاتفاقية وماهى أنواعها وشروطها؟

الرئيسية المنتديات مجتمع شركات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركى فى مصر سؤال وجواب فى الاستيراد والتصدير ماذا يقصد بلفظ (التسويات) طبقاً للمادة (8) من الاتفاقية وماهى أنواعها وشروطها؟

Viewing 0 reply threads
  • الكاتب
    المشاركات
    • #15656
      شركات كوم
      Participant

      الاجابه على ماذا يقصد بلفظ (التسويات) طبقاً للمادة (8) من الاتفاقية وماهى أنواعها وشروطها؟

      أولاً : أنواع التسويات

      يقصد بالتسويات العناصر الواجبة الإضافة إلى القيمـة والتى لم يتضمنها السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع.

      1. طبقاً للمادة(8) من الاتفاقية فإن التسويات تنقسم إلى

      – تسويات اختيارية:- وهى التسويـات الواردة في الفقرة 8/2ويقصد بها التسويات التي يكون للدول حرية النص في تشريعاتها علــى إضافــة ، أو استبعاد بعض العناصر ، إلى القيمة الجمركية ( وهى النولون – التأمين –التفريغ – المناولة ) وطبقاً للتشريع المصري المادة (22) فإن القيمة الواجب الإقرار عنها كقيمة للأغراض الجمركية هي القيمة D.E.Q أي لابد أن تتضمن النولون والتأمين والتفريغ .

      -تسويات إجبارية

      -العمولة والسمسرة فيما عدا عمولة الشراء.

      – تكلفة العبوات والأوعية .

      – تكلفة التعبئة (من ناحية تكلفة المواد وتكلفة العمل) .

      -المساعدات

      يقصد بها المساهمات من السلع و الخدمات التي يقدمهـا المستـورد إلى المنتج بغرض استخدامها في إنتاج السلع المستوردة .وأشكال هذه المساعدات هي

      – المواد والمكونات والأجزاء .

      – العدد والأدوات و اللقم والقوالب .

      – المواد المستهلكة في العملية الإنتاجية .

      – أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية والرسومات والتصاميم المنتجة خارج بلد الاستيراد .

      – عوائد و رسوم الترخيص المتعلقة بالسلع التي يجري تقييمها و التي يجب أن يدفعها المستورد و يشترط فيها أن تكون شرطاً من شروط البيع و أن لا تكون هذه العوائد مدمجة في السعر المدفوع فعلاً .

      – الجزء المستحق للمورد من جراء إعادة البيع في بلد الاستيراد ، في حالة وجود اشتراط من المورد على المستورد باستحقاق المورد لجزء من حصيلة إعادة البيع.

      • ثانياً : شروط إضافة التسويات إلى السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع

      1. أن لا تتم الإضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو القابل للدفــع إلا علــى أســاس بيانات كمية و موضوعية دقيقة وقابلة للقياس.

      2. أن لا يتم الإضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو القابل للدفع إلا وفقاً لما تقتضيه المادة (8) من الاتفاقية .

      • ثالثاً : شروط إضافة المساعدات إلى السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع

      1. إلا تكون هذه المساعدات مدرجة في السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع.

      2. أن يكون المستورد قدم هذه المساعدات إلى المورد بدون قيمة أو بقيمة مخفضة.

      3. أن تستخدم هذه المساعدات في إنتاج السلعة المستوردة محل التقييم.

      4. أن يتوفر لهذه المساعدات بيانات كمية وموضوعيه محددة.

      5. أن تكون مقدمة من المشترى إلى البائع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

Viewing 0 reply threads
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.